فهرس الكتاب

الصفحة 2379 من 14577

صبي له عم وأم وهي ترضعه، قال: يكون رضاعه بينهما، ويرفع عن العم بقدر ما ترث الأم، لأن الأم تجبر على النفقة على ولدها. (1)

القول في تأويل قوله تعالى: {مِثْلُ ذَلِكَ}

قال أبو جعفر: اختلف أهل التأويل في تأويل قوله:"مثل ذلك".

فقال بعضهم: تأويله: وعلى الوارث للصبي بعد وفاة أبويه، (2) مثل الذي كان على والده من أجر رضاعه ونفقته، إذا لم يكن للمولود مال.

ذكر من قال ذلك:

5010- حدثني يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم في قوله:"وعلى الوارث مثل ذلك"، قال: على الوارث رضاع الصبي.

5011- حدثنا عمرو بن علي ومحمد بن بشار قالا حدثنا عبد الرحمن قال، حدثنا أبو عوانة، عن منصور، عن إبراهيم:"وعلى الوارث مثل ذلك"، قال: أجر الرضاع.

5012- حدثنا عمرو بن علي قال، حدثنا عبد الرحمن قال، حدثنا سفيان، عن المغيرة، عن إبراهيم:"وعلى الوارث مثل ذلك"، قال: الرضاع.

5013- حدثنا عمرو بن علي قال، حدثنا عبد الرحمن قال، حدثنا أبو عوانة، عن المغيرة، عن إبراهيم في قوله:"وعلى الوارث مثل ذلك"، قال: أجر الرضاع.

(1) الأثر: 5009- انظر إسناد الأثر السالف رقم: 5000، وفي المطبوعة:"ويدفع عن العم"، والصواب من المخطوطة.

(2) في المطبوعة:"على الوارث للصبي"، وأثبت ما في المخطوطة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت