فهرس الكتاب

الصفحة 2974 من 14577

"ولا يأب الشهداء"، قال: كان الحسن يتأوّلها: إذا كانت عنده شهادة فدعي ليقيمها.

6394 - حدثني يحيى بن أبي طالب قال، أخبرنا يزيد قال، أخبرنا جويبر، عن الضحاك في قوله:"ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا"، قال: إذا كتب الرجل شهادته، أو أشهِد لرجل فشهد، والكاتبُ الذي يكتب الكتاب - دعوا إلى مَقطع الحق، فعليهم أن يجيبوا وأن يشهدوا بما أشهِدوا عليه. (1)

وقال آخرون: هو أمر من الله عز وجل الرجلَ والمرأةَ بالإجابة إذا دعي ليشهد على ما لم يشهد عليه من الحقوق، ابتداءً، لا لإقامة الشهادة، (2) ولكنه أمر نَدْب لا فرْض.

ذكر من قال ذلك:

6395 - حدثني أبو العالية العبدي إسماعيل بن الهيثم قال، حدثنا أبو قتيبة، عن فضيل بن مرزوق، عن عطية العوفي في قوله:"ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا"، قال: أمرت أن تشهد، فإن شئت فاشهد، وإن شئت فلا تشهد. (3)

6396 - حدثني أبو العالية قال، حدثنا أبو قتيبة، عن محمد بن ثابت العَصَريّ، عن عطاء، بمثله.

قال أبو جعفر: وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال:" [معنى] "

(1) قوله:"مقطع الحق": هو موضع الفصل في الحكم بين الحق والباطل. من"القطع"، وهو الفصل بين الأجزاء.

(2) في المطبوعة:"لا إقامة الشهادة"، وفي المخطوطة كتب"لا إقامة"ثم ضرب على الألف ووضع تحت الألف من"لا"همزة، وظاهر أن الذي أثبته هو الصواب.

(3) الخبر: 6395- إسماعيل بن الهيثم، أبو العالية العبدي، شيخ الطبري: لم نجد له ترجمة ولا ذكرًا في شيء من المراجع، إلا رواية الطبري هذا الخبر والذي بعده، وروايته عنه في التاريخ 1: 206 مرة واحدة، عن أبي قتيبة أيضًا.

وأبو قتيبة: هو سلم بن قتيبة، مضت ترجمته في: 1924.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت