8657 - حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله:"للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون"، قال: كان النساء لا يورَّثن في الجاهلية من الآباء، (1) وكان الكبير يرث، ولا يرث الصغير وإن كان ذكرًا، فقال الله تبارك وتعالى:"للرجال نصيبٌ مما ترك الوالدان والأقربون"إلى قوله:"نصيبًا مفروضًا".
قال أبو جعفر: ونصب قوله:"نصيبًا مفروضًا"، وهو نعت للنكرة، لخروجه مخرجَ المصدر، كقول القائل:"لك عليّ حقّ واجبًا". ولو كان مكان قوله:"نصيبًا مفروضًا"اسم صحيح، لم يجز نصبه. لا يقال:"لك عندي حق درهمًا"فقوله:"نصيبًا مفروضًا"، كقوله: نصيبًا فريضة وفرضًا، كما يقال:"عندي درهم هبةً مقبوضة". (2)
تم الجزء السابع من تفسير الطبري
ويليه الجزء الثامن، وأوّله
(1) في المطبوعة:"لا يرثن"غير ما في المخطوطة، وهو ما أثبته.
(2) انظر معاني القرآن للفراء 1: 257، فهو كنص عبارته.