فهرس الكتاب

الصفحة 4397 من 14577

القول في تأويل قوله: {وَاضْرِبُوهُنَّ}

قال أبو جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه: فعظوهن، أيها الرجال، في نشوزهن، فإن أبينَ الإياب إلى ما يلزمهن لكم، فشدّوهن وثاقًا في منازلهن، واضربوهن ليؤبن إلى الواجب عليهن من طاعته الله في اللازم لهنّ من حقوقكم.

وقال أهل التأويل: صفة الضرب التي أباح الله لزوج الناشز أن يضربها: الضربُ غيرُ المبرِّح.

*ذكر من قال ذلك:

9378 - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا حكام، عن عمرو، عن عطاء،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت