القول في تأويل قوله: {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا (103) }
قال أبو جعفر: اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك.
فقال بعضهم: معناه: إن الصلاة كانت على المؤمنين فريضة مفروضة. (1)
*ذكر من قال ذلك:
10387- حدثني أبو السائب قال، حدثنا ابن فضيل، عن فضيل بن مرزوق، عن عطية العوفي في قوله:"إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا"، قال: مفروضًا. (2)
10388- حدثنا يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله:"إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا"، قال: مفروضًا،"الموقوت"، المفروض. (3)
10389- حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن مفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدي قال: أما"كتابًا موقوتًا"، فمفروضًا.
10390- حدثني المثنى قال، حدثنا أبو نعيم قال، حدثنا سفيان، عن ليث، عن مجاهد:"كتابًا موقوتًا"، قال: مفروضًا. (4)
(1) انظر تفسير"كتاب"فيما سلف 3: 364، 365، 409 / 4: 295، 297 / 5: 300، وغيرها من المواضع في فهارس اللغة.
(2) في المطبوعة:"كتابًا موقوتًا، قال: فريضة مفروضة"، وأثبت ما في المخطوطة.
(3) الأثر: 10388 - كان إسناد هذا الأثر في المطبوعة:"حدثني المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال، حدثني علي، عن ابن عباس: إن الصلاة ...". وأثبت الإسناد الذي في المخطوطة.
ومع ذلك فالإسناد الذي في المطبوعة فيه خطأ، فإنه أسقط بين"حدثنا عبد الله بن صالح"وبين"قال حدثني علي"ما لا ينبغي إسقاطه وهو:"قال حدثني معاوية"، فهذا إسناد دائر في التفسير، أقربه رقم: 10380.
(4) الأثر: 10390 - هذا الأثر مقدم على الذي قبله في المخطوطة.