بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت، عن عكرمة، أو عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس:"وآمنوا بما أنزلت مصدقًا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به"، وعندكم فيه من العلم ما ليس عند غيركم (1) .
القول في تأويل قوله تعالى ذكره: {وَلا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلا}
قال أبو جعفر: اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك:
820-فحدثني المثنى بن إبراهيم قال: حدثنا آدم، قال: حدثنا أبو جعفر، عن الربيع، عن أبي العالية:"ولا تشترُوا بآياتي ثمنًا قليلا"، يقول: لا تأخذوا عليه أجرًا. قال: هو مكتوب عندهم في الكتاب الأول: يا ابنَ آدم، عَلِّمْ مَجَّانًا كما عُلِّمتَ مَجَّانًا (2) .
وقال آخرون بما:-
821 -حدثني به موسى بن هارون، قال: حدثنا عمرو بن حماد، قال: حدثنا أسباط، عن السدي:"ولا تشتروا بآياتي ثمنًا قليلا"، يقول: لا تأخذوا طمَعًا قليلا وتكتُموا اسمَ الله، وذلك الثمن هو الطمع (3) .
(1) الخبر: 819- من تمام الأخبار السالفة الأرقام 805، 811، في الدر المنثور 1: 63.
(2) الأثر: 820- من تمام الأثر السالف رقم: 818 ومراجعه هناك. وفي ابن كثير 1: 151. والمجان: عطية الشيء بلا منة ولا ثمن. قال أبو العباس: سمعت ابن الأعرابي يقول: المجان عند العرب الباطل، وقالوا:"ماء مجان". قال الأزهري: العرب تقول: تمر"مجان"، وماء"مجان"، يريدون أنه كثير كاف. قال: واستطعمني أعرابي تمرًا فأطعمته كتلة واعتذرت إليه من قلته، فقال: هذا والله"مجان". أي كثير كاف. وقولهم: أخذه مجانًا: أي بلا بدل، وهو فعال لأنه ينصرف (اللسان: مجن) .
(3) الأثر: 821- في ابن كير 1: 151. وفي المطبوعة وابن كثير:"فذلك الطمع هو الثمن"، وأثبت ما في المخطوطة، فهو أجود.