فهرس الكتاب

الصفحة 5886 من 14577

فقال بعضهم: إذا اختار التكفير بذلك، فإنّ الواجب عليه أن يقوِّم المثلَ من النعم طعامًا، ثم يصوم مكان كلّ مُدّ يومًا

* ذكر من قال ذلك:

12618 - حدثنا هناد قال، أخبرنا ابن أبي زائدة قال، أخبرنا ابن جريج قال، قلت لعطاء: ما"أو عدل ذلك صيامًا"؟ قال: إن أصاب ما عَدْله شاة، أقيمت الشاة طعامًا، ثم جعل مكان كل مدّ يومًا يصومه.

وقال آخرون: بل الواجب عليه إذا أراد التكفير بالإطعام أو الصوم، أن يقوِّم الصيد المقتولَ طعامًا، ثم الصدقة بالطعام إن اختار الصدقة. (1) وإن اختار الصوم صام.

ثم اختلفوا أيضا في الصوم.

فقال بعضهم: يصوم لكل مدّ يومًا.

وقال آخرون: يصوم مكان كل نصف صاع يومًا.

وقال آخرون: يصوم مكان كل صاع يومًا.

* ذكر من قال: المقوَّم لإطعام هو الصيد المقتول. (2)

12619 - حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا جامع بن حماد قال، حدثنا يزيد بن زريع قال، حدثنا شعبة، عن قتادة:"يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد"، الآية، قال: كان قتادة يقول: يحكمان في النعم، فإن كان ليس

(1) في المطبوعة:"ثم يتصدق بالطعام"وأثبت ما في المخطوطة وهو لا بأس به.

(2) في المطبوعة:"المتقوم للإطعام"وفي المخطوطة بهذا الرسم غير منقوطة وصواب قراءتها ما أثبت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت