فهرس الكتاب

الصفحة 6632 من 14577

القول في تأويل قوله: {وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا}

قال أبو جعفر: اختلف أهل التأويل في"الشحوم"التي أخبر الله تعالى ذكره: أنه حرمها على اليهود من البقر والغنم.

فقال بعضهم: هي شحوم الثُّروب خاصة. (1)

* ذكر من قال ذلك:

14103- حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة: (ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما) ، الثروب. ذكر لنا أن نبيّ الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: قاتل الله اليهود، حرم الله عليهم الثروب ثم أكلوا أثمانها! (2)

وقال آخرون: بل ذلك كان كل شحم لم يكن مختلطًا بعظم ولا على عظم.

* ذكر من قال ذلك:

14104- حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج قال، قال ابن جريج قوله: (حرمنا عليهم شحومهما) ، قال: إنما حرم عليهم الثرب، وكل شحم كان كذلك ليس في عظم.

وقال آخرون: بل ذلك شحم الثرب والكُلَى.

* ذكر من قال ذلك:

14105- حدثني محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن مفضل قال،

(1) (( الثروب ) )جمع (( ثرب ) ) (بفتح فسكون) ، وهو شحم رقيق يغشى الكرش والأمعاء.

(2) الأثر: 14103 - الخبر الذي رواه قتادة مرسلا، رواه البخاري بإسناده مرفوعًا (الفتح 4: 344، 345) . بنحوه، ورواه الجماعة. انظر التعليق التالي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت