فهرس الكتاب

الصفحة 781 من 14577

غلاء ثمن البقرة التي أمروا بذبحها، وبينت لهم صفتها.

* ذكر من قال ذلك:

1274 - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا أبو معشر المدني، عن محمد بن كعب القرظي في قوله: (فذبحوها وما كادوا يفعلون) قال: لغلاء ثمنها.

1275 - حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد الهلالي قال، حدثنا عبد العزيز بن الخطاب قال، حدثنا أبو معشر، عن محمد بن كعب القرظي: (فذبحوها وما كادوا يفعلون) ، قال: من كثرة قيمتها. (1)

1276 - حدثنا القاسم قال، أخبرنا الحسين قال، حدثنا حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد وحجاج، عن أبي معشر، عن محمد بن كعب القرظي ومحمد بن قيس - في حديث فيه طول، ذكر أن حديث بعضهم دخل في حديث بعض - قوله: (فذبحوها وما كادوا يفعلون) ، لكثرة الثمن، أخذوها بملء مسكها ذهبا من مال المقتول، (2) فكان سواء لم يكن فيه فضل فذبحوها.

1277 - حدثت عن المنجاب قال، حدثنا بشر بن عمارة، عن أبي روق، عن الضحاك، عن ابن عباس: (فذبحوها وما كادوا يفعلون) ، يقول: كادوا لا يفعلون، ولم يكن الذي أرادوا، لأنهم أرادوا أن لا يذبحوها: وكل شيء في القرآن"كاد"أو"كادوا"أو"لو"، فإنه لا يكون. وهو مثل قوله: (أكاد أخفيها) [طه: 20]

وقال آخرون: لم يكادوا أن يفعلوا ذلك خوف الفضيحة، إن أطلع الله على

(1) الخبر: 1275 - محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل الهلالي، شيخ الطبري: ثقة، روى عنه أيضًا أبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم. مترجم في التهذيب، ولم أجد له ترجمة في غيره. عبد العزيز ابن الخطاب الكوفي أبو الحسن: ثقة، روى عنه أبو زرعة وأبو حاتم وغيرهما، مترجم في التهذيب، وابن أبي حاتم 2 / 2 /381. أبو معشر: هو نجيح - بفتح النون - بن عبد الرحمن السندي - بكسر السين - المدني، وهو ضعيف. البخاري في الكبير 4 / 2 /114، وقال:"منكر الحديث"وابن أبي حاتم 4 /1 / 495. محمد بن كعب القرظي: تابعي ثقة معروف.

(2) المسك (بفتح فسكون) : جلد البقرة وغيرها من الحيوان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت