فهرس الكتاب

الصفحة 113 من 562

الرواية الأولى: أن العمرة واجبة: وهي المشهورة عندهم وهي المذهب وهي قول الشافعي في المشهور كما ذكر ذلك النووي.

قال الشّافعي: وقاله غيره مِنْ مَكِّيِّيْنَا؛ وَهُو قولُ الأكثر منهم. [1]

وروى الواحدي في التفسير من طريق عثمان بن عطاء، عن أبيه، عن ابن مسعود رفعه:"من لم يحج ولم يحج عنه لم يقبل له يوم القيامة عمل".

وإسناده ضعيف جداً.

وروى اللالكائي عن يعقوب الأشعري عن ليث عن سعيد بن جبير قال: من ترك الصلاة متعمداً فقد كفر، ومن أفطر يوما من رمضان متعمداً فقد

كفر، ومن ترك الحج متعمدا فقد كفر، ومن ترك الزكاة متعمدا فقد كفر [2]

وقال ابن المنذر: وأجمعوا على أن على المرء في عمره حجة واحدة حجة الإسلام، إلا أن ينذر المرء نذراً فيجب عليه الوفاء به. [3]

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: والحج واجب وفرض بالكتاب، والسنة، وإجماع المسلمين، ومنزلته من الدين أنه أحد أركان الإسلام.

باب

وجوب الحج على التراخي أم على الفور

(1) كتاب الأم (2/ 171) .

(2) شرح حديث جابر - رضي الله عنه -.

(3) كتاب الإجماع، وكتاب الإشراف لابن المنذر أيضاً (3/ 174) ، دار المدينة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت