الرواية الأولى: أن العمرة واجبة: وهي المشهورة عندهم وهي المذهب وهي قول الشافعي في المشهور كما ذكر ذلك النووي.
قال الشّافعي: وقاله غيره مِنْ مَكِّيِّيْنَا؛ وَهُو قولُ الأكثر منهم. [1]
وروى الواحدي في التفسير من طريق عثمان بن عطاء، عن أبيه، عن ابن مسعود رفعه:"من لم يحج ولم يحج عنه لم يقبل له يوم القيامة عمل".
وإسناده ضعيف جداً.
وروى اللالكائي عن يعقوب الأشعري عن ليث عن سعيد بن جبير قال: من ترك الصلاة متعمداً فقد كفر، ومن أفطر يوما من رمضان متعمداً فقد
كفر، ومن ترك الحج متعمدا فقد كفر، ومن ترك الزكاة متعمدا فقد كفر [2]
وقال ابن المنذر: وأجمعوا على أن على المرء في عمره حجة واحدة حجة الإسلام، إلا أن ينذر المرء نذراً فيجب عليه الوفاء به. [3]
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: والحج واجب وفرض بالكتاب، والسنة، وإجماع المسلمين، ومنزلته من الدين أنه أحد أركان الإسلام.
باب
وجوب الحج على التراخي أم على الفور
(1) كتاب الأم (2/ 171) .
(2) شرح حديث جابر - رضي الله عنه -.
(3) كتاب الإجماع، وكتاب الإشراف لابن المنذر أيضاً (3/ 174) ، دار المدينة.