وقال طاوس: يجزئها، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"يسروا ولا تعسروا". [1]
وقول طاوس هو الراجح والله أعلم.
باب
من نسي نسكاً
عن عطاء قال: من نسي من النسك شيئاً حتى رجع إلى أهله فليهرق لذلك دماً. [2]
باب
فيمن أهلَّ بغير ما نوى
عن عطاء قال: بنيَّته. [3]
وقال الثوري، ومالك، وأحمد، وإسحاق: من حج ينوي بحجته تطوعاً وعليه حجة الإسلام لا يجزيه. قال ابن المنذر وبه نقول. [4]
قال الشيخ ابن عثيمين: - إذا -لم ينوي نسكه لم يصح، فالحج ينفرد عن العبادات الأخرى بأشياء كثيرة، منها: جواز تغيير النية، ومنها: لزوم إتمامه ولو كان نفلاً، وغيرها.
(1) المصنف لابن أبي شيبة (4/ 413) ، المحلى (5/ 84) ، وقول طاوس هو الأرجح والله أعلم.
(2) المغني (5/ 324) .
(3) المصنف لابن أبي شيبة (3/ 274) .
(4) كتاب الإشراف لابن المنذر (3/ 186) ، دار المدينة.