فهرس الكتاب

الصفحة 534 من 562

وأما ما يعيش في البر والبحر فإلحاقه بالبري أحوط، لأنه اجتمع فيه جانب حظر، وجانب إباحة، فيغلب جانب الحظر.

مسألة: إذا صاد السمك داخل حدود الحرم، كأن تكون بحيرة في مكة فيها أسماك، فهل يجوز؟

الصحيح أنه لا يحرم، وإن كان الفقهاء - رحمهم الله - قالوا إنه حرام، والصحيح أنه حلال؛ لأن المحرَّمَ صيد البر.

وقال في موضع آخر: والصحيح أن البحري يجوز صيده في الحرم لقوله تعالى: {أحل لكم صيد البحر وطعامه} المائدة 96 وهذا عام.

فلو فرض أن هناك بركة ماء أو نحوها وفيها سمك غير مجلوب إليها بل توالد فيها، فإن الصحيح أنه لا يحرم، وأنه حلال على المحرم والحلال. [1]

باب

القارن والذي يحج عن نفسه أو غيره سواء في جزاء الصيد

عن ابن جريج عن عطاء قال: القارن سواء في جزاء الصيد. أي يحج عن نفسه وسواه في حجة واحدة. القارن: الذي أهل بحج وعمرة معا. [2]

(1) الشرح الممتع (3/ 272) .

(2) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت