فهرس الكتاب

الصفحة 210 من 562

وقال الشوكاني: باب إكفاء القارن لنسكيه بطواف واحد وسعي واحد: عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من قرن بين حجة وعمرته أجزأ لهما طواف واحد". رواه أحمد وابن ماجه. وفي لفظ"من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي واحد منهما حتى يحل منهما جميعا"رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب وفيه دليل على وجوب السعي ووقوف التحلل عليه. [1]

باب

إذا أحرم بحجتين

عن يعقوب عن عطاء في الرجل يهل بحجتين قال: هو متمتع.

وعن ابن فضيل عن عبد الملك عن عطاء أنه سئل عن رجل قرن الحج والعمرة، فقال: إن شاء ساق وإن شاء أجزأ عنه أن يبتاع من مكة شيئا.

قال ابن المنذر: وأجمعوا على أنه إن أراد أن يهلَّ بحج فأهل بعمرة، أو أراد أن يهلَّ بعمرة فلبى بحج: أن اللازم ما عقد عليه قلبه، لا ما نطق به لسانه. [2]

(1) نيل الأوطار (5/ 135) .

(2) الإجماع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت