فهرس الكتاب

الصفحة 337 من 562

طواف الزيارة أو طواف العمرة وسعى بين الصفا والمروة، ثم رجع إلى الكوفة: إن سعيه يجزئه وعليه دم لما ترك من الطواف بالبيت. [1]

ويطوف سبعة أشواط: قال الشيخ ابن عثيمين: أي يدور حول الكعبة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتكون كاملة لا تقل، فلو نقص خطوة واحدة من أوله أو آخره لم يصح، كما لو نقص شيئاً من الصلاة الرباعية، أو الثلاثية، أو الثنائية فإنها لا تصح. اهـ. [2]

باب

إذا قدمت المرأة معتمرة وهي حائض

عن عطاء في امرأة قدمت معتمرة وهي حائض قال: تهلُّ بالحج على عمرتها وتمضي إلى عرفات وهي قارن. [3]

قال شيخ الإسلام: ولو قدمت المرأة حائضا لم تطف بالبيت لكن تقف بعرفة و تفعل سائر المناسك كلها مع الحيض إلا الطواف فإنها تنتظر حتى تطهر إن أمكنها ذلك ثم تطوف و إن اضطرت إلى الطواف فطافت أجزأها ذلك على الصحيح من قولي العلماء. [4]

(1) المغني على مختصر الخرقي (3/ 285) .

(2) الشرح الممتع (3/ 286) .

(3) المصنف لابن أبي شيبة (3/ 338) .

(4) مجموع الفتاوى ج: 26 ص: 127

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت