فهرس الكتاب

الصفحة 189 من 562

وقال مالك، الشافعي، ويعقوب، ومحمد: يحرم من مكانه الذي بدأ له أن يحرم منه ولا شيء عليه، روى ذلك عن عطاء، قال ابن المنذر: وبقول مالك والشافعي أقول. [1]

باب

من جاوز الميقات وهو يريد الإحرام ولم يحرم

أحد قولي عطاء: لاشيء على من ترك الميقات.

والصحيح والله أعلم أن من مر على الميقات وهو يريد الحج أو العمرة ولم يحرم منه أن عليه دم.

قال الشافعي رحمه الله: إذا مر بذي الحليفة وهو يريد الحج أو العمرة فلم يحرم فعليه دم. [2]

وقال الشافعي، والثوري، وأبي ثور، ويعقوب، ومحمد: إن جاوز الميقات فأحرم ثم رجع إلى الميقات فلا شيء عليه، وإن لم يرجع إلى الميقات فعليه دم. [3]

وقال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور: عليه دم لتركه الميقات وما يلزم المفسد. وقال أبو بكر ابن المنذر: كما قال الشافعي نقول. [4]

وسئل الإمام أحمد عن رجل خرج لحاجة وهو لا يريد الحج فجاز ذا الحليفة ثم أراد الحج؟ قال: يرجع إلى ذي الحليفة فيحرم، [5]

باب

من السنة أن يغتسل إذا أراد الإحرام

عن عطاء أنه كان يغتسل عند الإحرام وإذا دخل مكة. [6]

وعنه قال: أن الوضوء يكفي منه. [7]

وعن الربيع عن عطاء أنه كان يغتسل عند الاحرام وإذا دخل مكة.

قال الصنعاني: عنْ زيد بن ثابت «أَنَّ النبي تجرَّد لإهلاله واغتسل» رواه الترمذي وحسّنهُ وغربه، وضعفه العقيلي، وأخرجه الدارقطني والبيهقي والطبراني، ورواه الحاكم، والبيهقي من طريق يعقوب بن عطاء، عن أبيه، عن ابن عباس قال: «اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لبس ثيابه فلما أتى ذا الحليفة

(1) كتاب الإشراف لابن المنذر (3/ 181 - 182) ، دار المدينة.

(2) كتاب الإشراف لابن المنذر (3/ 179) ، دار المدينة.

(3) كتاب الإشراف لابن المنذر (3/ 180) ، دار المدينة.

(4) كتاب الإشراف لابن المنذر (3/ 182) ، دار المدينة.

(5) المسائل التي حلف عليها أحمد.

(6) المصنف لابن أبي شيبة (3/ 423) .

(7) الاستذكار (4/ 5) ، التمهيد (19/ 317) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت