فهرس الكتاب

الصفحة 467 من 562

جمهور العلماء وفيه نزاع مشهور. ولهذا صار المسلمون بمنى يرمون، ثم يذبحون النسك، إتباعاً لسنته صلى الله عليه وسلم. [1]

باب

من كان يقول إذا جعل عليه بدنة نحرها بمكة

عن الشعبي وعبد الملك عن عطاء قالوا: من جعل عليه بدنة فبمكة، وإذا قال: جزور أو بقرة فحيث شاء ونوى. [2]

وعن ليث عن عطاء قال: إذا جعل الرجل عليه بدنة فلينحرها حيث سمى، فإن لم يسم فلينحرها بمكة. [3]

باب

سوق الهدي للقارن

عن عطاء أنه سئل عن رجل قرن الحج والعمرة فقال: إن شاء ساق، وإن شاء أجزأ عنه أن يبتاع من مكة شيئاً. [4]

باب

متى يجب الهدي

(1) مجموع الفتاوى (27/ 320) .

(2) 2) المصنف لابن أبي شيبة (3/ 405) .

(3) المصنف لابن أبي شيبة (3/ 405) .

(4) المصنف لابن أبي شيبة (3/ 402) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت