جمهور العلماء وفيه نزاع مشهور. ولهذا صار المسلمون بمنى يرمون، ثم يذبحون النسك، إتباعاً لسنته صلى الله عليه وسلم. [1]
باب
من كان يقول إذا جعل عليه بدنة نحرها بمكة
عن الشعبي وعبد الملك عن عطاء قالوا: من جعل عليه بدنة فبمكة، وإذا قال: جزور أو بقرة فحيث شاء ونوى. [2]
وعن ليث عن عطاء قال: إذا جعل الرجل عليه بدنة فلينحرها حيث سمى، فإن لم يسم فلينحرها بمكة. [3]
باب
سوق الهدي للقارن
عن عطاء أنه سئل عن رجل قرن الحج والعمرة فقال: إن شاء ساق، وإن شاء أجزأ عنه أن يبتاع من مكة شيئاً. [4]
باب
متى يجب الهدي
(1) مجموع الفتاوى (27/ 320) .
(2) 2) المصنف لابن أبي شيبة (3/ 405) .
(3) المصنف لابن أبي شيبة (3/ 405) .
(4) المصنف لابن أبي شيبة (3/ 402) .