فهرس الكتاب

الصفحة 509 من 562

الدال، هذا مذهبنا، وبه قال مالك، وأبو ثور، وداود. وقال الشعبي والحرب العلكي وأبو حنيفة: إذا دل محرم محرماً فقتله فعلى كل منهما جزاء، قال ابن المنذر: وقال سعيد بن جبير: على كل واحد من القاتل والآمر والدال والمشتري جزاء، قال: وروى عن علي وابن عباس قالا: «إذا دل المحرم حلالاً فقتله لزم المحرم الجزاء» وبه قال عطاء وبكر بن عبد الله وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي. قال: وعندي لا شيء عليه. دليلنا أن الله تعالى قال: {ومن قتله منكم متعمداً فجزاء} . [1] فأوجب الجزاء على القاتل فلا يجب على غيره، ولا يلحق به غيره، لأنه ليس في معناه. [2]

باب

لو اشترك جماعة في قتل صيد فعليهم جزاء واحد

قال عطاء: ولو اشترك جماعة في قتل صيد فعليهم جزاء واحد. [3]

وعنه قال: إذا اشترك الرجلان في الصيد فكفارة واحدة، وإن أكلا فعلى كل واحد منهما جزاء. [4]

(1) سورة المائدة الآية (95) .

(2) المجموع شرح المهذب (7/ 167) .

(3) أنظر المصنف لابن أبش شيبة (3/ 392) ، المجموع (7/ 442) .

(4) المصنف لابن أبش شيبة (3/ 392) ، المجموع (7/ 442) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت