باب
النيابة في الرمي
عن عطاء قال: يجزئ عن الصغير والمريض أن يرمي عنهما. [1]
وعنه قال: إذا رمى الرجل عن الصغير قال: رمى رمياً جميعاً. [2]
وعنه قال: يُفعل بالصغير كما يُفعل بالكبير، ويُشهد به المناسك كلُّها، إلا أنه لا يُصلَّى عنه. [3]
قال ابن المنذر: كل من حفظت عنه من أهل العلم يرى الرمي عن الصبي الذي لا يقدر على الرمي. كان ابن عمر يفعل ذلك، وبه قال عطاء والزهري ومالك والشافعي وإسحاق، وعن ابن عمر «أنه كان يحج صبيانه وهم صغار. فمن استطاع منهم أن يرمي رمى، ومن لم يستطع أن يرمي رمى عنه» . [4]
(1) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج (3/ 241 و 385) ، مسائل أبي داود عن أحمد (ص 117) ، المحلى (7/ 61) ، المغني (5/ 52) .
(2) مسائل أبي داود عن أحمد (ص 117) .
(3) المغني (5/ 53) .
(4) المغني على مختصر الخرقي (3/ 156) .