وعنه وكان عطاء لم يكن يوجب المشي إليها، وكان يقول: ولم يركب وهو صحيح [1]
وعن إبراهيم بن نافع عن عطاء عن جابر أنه كان لا يركب إلى الجمار إلا من ضرورة. [2]
وعن هارون بن أبي إبراهيم عن عطاء قال: رأيت ابن عمر واقفا عند الجمرة على حمار. وفيه أن الركوب لرمي الجمار هو لمن به عذر من مرض أو ضرورة. [3]
وعن ابن أبي نجيح عن عطاء قال: رمي الجمار ركوب يومين ومشي يومين. [4]
وعن حجاج قال: سمعت عطاء عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان يرمي الجمرة وهو راكب.
وقال أبو بكر ابن المنذر: يرميها راكباً أو راجلاً كيفما شاء. [5]
باب
في جمرة العقبة من أين ترمى؟. [6]
(1) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج (3/ 232) ، أخبار مكة للفاكهي (4/ 291) .
(2) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج (3/ 199) .
(3) أنظر مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج (3/ 232) ، أخبار مكة للفاكهي (4/ 291) .
(4) أنظر مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج (3/ 233) ،والسنن الكبرى للبيهقي (5/ 131) .
(5) كتاب الإشراف لابن المنذر (3/ 325) ، دار المدينة.
(6) قال الشنقيطي: اعلم أن جماعة من أهل العلم قالوا: يستحب رمي جمرة العقبة راكباً إن أمكن، ورمي أيام التشريق ماشياً في الذهاب والإياب إلا اليوم الأخير، فيرمي فيه راكباً، وينفر عقب الرمي وقال بعضهم: يرميه كله راكباً. وأظهر الأقوال في المسألة: هو الاقتداء بالنَّبي صلى الله عليه وسلم وهو قد رمى جمرة العقبة راكباً ورمى أيام التشريق ماشياً ذهاباً وإياباً والله تعالى أعلم.