باب
ميقات الآفاقي [1] بالحج بعد عمرته
عن عطاء قال: يحرم من مكة. [2]
قال صاحب الشرح الكبير (3/ 429) : يستحب للمتمتع الذي حل وغيره من المحلين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية، وهو الثامن من ذي الحجة من مكة، ومن حيث أحرم من الحرم جاز.
باب
الكافر أو الذمي يسلم بمكة، والصبي يبلغ، والعبد يعتق بها
أختلف في الكافر إذا جاوز الميقات، وأسلم قبل فوات الحج فأحرم من موضعه ولم يرجع إلى الميقات هل عليه دم أم لا؟.
قال عطاء: يحرمون من مكة ولا شيء عليهم.
وهذا هو الصحيح والله أعلم.
قال سفيان الثوري، أبو ثور، وأحمد، وإسحاق: يحرمون من مكة ولا شيء عليهم. [3]
ونقل أبو طالب: إذا خشي الفوات أحرم من مكة وعليه دم.
(1) الآفاقي: نسبة إلى الآفاق، وهو كل من لم يسكن مكة ويكون خارج الحرم.
(2) المصنف لابن أبي شيبة (3/ 150) .
(3) كتاب الإشراف لابن المنذر (3/ 182) ، دار المدينة.