فهرس الكتاب

الصفحة 472 من 562

قال أبو بكر ابن المنذر: وممن روينا عنه الرخصة فيه علي، وعمار، وابن المسيب، والحسن البصري. وقال مالك: في المكسورة القرن جائز إلا أن يكون يَدْمَا فلا يصلح. [1]

باب

في الهدي يعطب من قال: لا بأس أن يبيعه ويستعين بثمنه

عن إبراهيم وليث عن عطاء قال: لا بأس بالهدي إذا عطب أن يبيعه ويستعين بثمنه في هدي آخر. [2]

قال أبو بكر ابن المنذر: قال مالك يأكل منه ويطعم من أحب من الأغنياء، والفقراء، ولا يبيع منه شيئاً. وقال عطاء: يصنع به ما شاء.

ثم قال (ابن المنذر) : إذا كان له أن يطعم الأغنياء باع وفعل به ما شاء. [3]

باب

صلاة ركعتين قبل لذبح

عن عطاء قال: لا صلاة بمنى يوم النحر. [4]

(1) كتاب الإشراف لابن المنذر (3/ 407) ، دار المدينة.

(2) المصنف لابن أبي شيبة (3/ 348) ، التمهيد (22/ 269) ، المغني (5/ 435) .

(3) كتاب الإشراف لابن المنذر (3/ 350) ، دار المدينة.

(4) المصنف لابن أبي شيبة (3/ 393) ، وهو قول مجاهد وطاوس وسالم والقاسم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت