قال أبو بكر ابن المنذر: وممن روينا عنه الرخصة فيه علي، وعمار، وابن المسيب، والحسن البصري. وقال مالك: في المكسورة القرن جائز إلا أن يكون يَدْمَا فلا يصلح. [1]
باب
في الهدي يعطب من قال: لا بأس أن يبيعه ويستعين بثمنه
عن إبراهيم وليث عن عطاء قال: لا بأس بالهدي إذا عطب أن يبيعه ويستعين بثمنه في هدي آخر. [2]
قال أبو بكر ابن المنذر: قال مالك يأكل منه ويطعم من أحب من الأغنياء، والفقراء، ولا يبيع منه شيئاً. وقال عطاء: يصنع به ما شاء.
ثم قال (ابن المنذر) : إذا كان له أن يطعم الأغنياء باع وفعل به ما شاء. [3]
باب
صلاة ركعتين قبل لذبح
عن عطاء قال: لا صلاة بمنى يوم النحر. [4]
(1) كتاب الإشراف لابن المنذر (3/ 407) ، دار المدينة.
(2) المصنف لابن أبي شيبة (3/ 348) ، التمهيد (22/ 269) ، المغني (5/ 435) .
(3) كتاب الإشراف لابن المنذر (3/ 350) ، دار المدينة.
(4) المصنف لابن أبي شيبة (3/ 393) ، وهو قول مجاهد وطاوس وسالم والقاسم.