فهرس الكتاب

الصفحة 131 من 562

وفي سؤال للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:

حكم خروج الزوجة إلى حج الفريضة بدون إذن زوجها؟

ج: حج الفريضة واجب إذا توفرت شروط الاستطاعة، وليس منها إذن الزوج، ولا يجوز له أن يمنعها، بل يشرع له أن يتعاون معها في أداء هذا الواجب. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. [1]

باب

في المرأة تحج في عدتها

عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا بالمطلقات ثلاثا والمتوفى عنهن أزواجهن في عدتهن.

وعن وكيع عن أسامة عن القاسم وعن جرير بن حازم عن عطاء أن عائشة أحجت أم كلثوم في عدتها.

وعن يحيى بن يمان عن ابن جريج عن عطاء قال: لا تجهر المرأة بالتلبية. [2]

(1) اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى رقم (5866)

(2) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت