فهرس الكتاب

الصفحة 130 من 562

قال أحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: ليس له منعها من حجة الإسلام. [1]

قال أبو بكر ابن المنذر: وأصح مذهبيه المذهب الذي يوافق سائر العلماء، ولا أعلمهم يختلفون أن ليس له منعها من صوم، ولا صلاة. [2]

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وليس للزوج منع زوجته من الحج الواجب مع ذي محرم، وعليها أن تحج وإن لم يأذن في ذلك؛ حتى أن كثيراً من العلماء أو أكثرهم يوجبون لها النفقة عليه مدةَ الحج. اهـ. [3]

هذا في حجة الإسلام أما في حج التطوع فلزوجها منعها منه.

وقال ابن المنذر: وأجمعوا على أن للرجل منع زوجته من الخروج إلى حج التطوع. [4]

قال النووي رحمه الله: وأجمعوا على أن لزوجها أن يمنعها من حج التطوع وأما حج الفرض فقال جمهور العلماء ليس له منعها منه وللشافعي فيه قولان أحدهما لا يمنعها منه كما قال الجمهور. [5]

(1) كتاب الإشراف لابن المنذر (3/ 177) ، دار المدينة.

(2) كتاب الإشراف لابن المنذر (3/ 177) ، دار المدينة.

(3) الاختيارات الفقهية (ص 115) .

(4) الإجماع (ص 61) .

(5) شرح النووي (8/ 213) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت