وقال أبو بكر ابن المنذر: كان ابن عباس، وطاووس، والشافعي، وأحمد، وإسحاق يقولون: لا بأس أن ينظر في المرآة وهو محرم، وكان أبو هريرة يفعل ذلك. [1]
باب
السواك للمحرم
ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء". [2]
عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد قال: كانوا يستحبون السواك للمحرم. [3]
وعن عطاء قال: لا بأس أن يستاك المحرم. [4]
قال أبو بكر ابن المنذر في تعليقه على هذا الحديث: دخل في ذلك المحرم والصائم في شهر رمضان وغيره، ولا أعلم أحداً منع المحرم من السواك. [5]
(1) كتاب الإشراف لابن المنذر (3/ 263) ، دار المدينة.
(2) رواه البخاري ومسلم.
(3) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج (3/ 132) .
(4) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج (3/ 133) .
(5) الإشراف لابن المنذر (3/ 260) ، دار المدينة.