فهرس الكتاب

الصفحة 279 من 562

وقال أبو بكر ابن المنذر: كان ابن عباس، وطاووس، والشافعي، وأحمد، وإسحاق يقولون: لا بأس أن ينظر في المرآة وهو محرم، وكان أبو هريرة يفعل ذلك. [1]

باب

السواك للمحرم

ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء". [2]

عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد قال: كانوا يستحبون السواك للمحرم. [3]

وعن عطاء قال: لا بأس أن يستاك المحرم. [4]

قال أبو بكر ابن المنذر في تعليقه على هذا الحديث: دخل في ذلك المحرم والصائم في شهر رمضان وغيره، ولا أعلم أحداً منع المحرم من السواك. [5]

(1) كتاب الإشراف لابن المنذر (3/ 263) ، دار المدينة.

(2) رواه البخاري ومسلم.

(3) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج (3/ 132) .

(4) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج (3/ 133) .

(5) الإشراف لابن المنذر (3/ 260) ، دار المدينة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت