باب
في تراب الحرم والزرع يخرج به إلى الحل
مذهب عطاء كراهة إخراج تراب الحرم إلى الحل ولا شيء غيره. [1]
فعن وكيع عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس وابن عمر أنهما كرها أن يخرج من تراب الحرم إلى الحل، أو يدخل من تراب الحل إلى الحرم. [2]
وفي رواية عن يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وعطاء أنهما كرها أن يخرج يعني تراب الحرم إلى الحل. [3]
وعن عطاء قال: لا يؤخذ من الحرم قليل ولا كثير ولا شجرة ولا حشيش ولا شيء. [4]
باب
عدم جواز بيع أراضي مكة
مذهب عطاء في أراضي مكة هو عدم جواز بيعها، ولا إجارةُ بيوتها.
فعن حجاج، عن عطاء أنه كان يكره أجور بيوت مكة. [5]
(1) أنظر أخبار مكة للفاكهي (3/ 390) .
(2) أنظر أخبار مكة للفاكهي (3/ 390 و 391) .
(3) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج.
(4) أنظر أخبار مكة للفاكهي (3/ 390) .
(5) أنظر المصنف لعبد الرزاق (5/ 146) .