فهرس الكتاب

الصفحة 87 من 562

باب

في تراب الحرم والزرع يخرج به إلى الحل

مذهب عطاء كراهة إخراج تراب الحرم إلى الحل ولا شيء غيره. [1]

فعن وكيع عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس وابن عمر أنهما كرها أن يخرج من تراب الحرم إلى الحل، أو يدخل من تراب الحل إلى الحرم. [2]

وفي رواية عن يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وعطاء أنهما كرها أن يخرج يعني تراب الحرم إلى الحل. [3]

وعن عطاء قال: لا يؤخذ من الحرم قليل ولا كثير ولا شجرة ولا حشيش ولا شيء. [4]

باب

عدم جواز بيع أراضي مكة

مذهب عطاء في أراضي مكة هو عدم جواز بيعها، ولا إجارةُ بيوتها.

فعن حجاج، عن عطاء أنه كان يكره أجور بيوت مكة. [5]

(1) أنظر أخبار مكة للفاكهي (3/ 390) .

(2) أنظر أخبار مكة للفاكهي (3/ 390 و 391) .

(3) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج.

(4) أنظر أخبار مكة للفاكهي (3/ 390) .

(5) أنظر المصنف لعبد الرزاق (5/ 146) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت