وعن الفضل بن دكين عن إسماعيل بن عبد الملك قال: رأيت على سعيد بن جبير وعلى عطاء خاتماً وهو محرم. [1]
باب
إذا حلق المحرم رأس حلال أو قلم أظفاره فلا فدية عليه
قال عطاء: إذا حلق المحرم رأس حلال أو قلم أظفاره فلا فدية عليه. [2]
فعن هشام عن الحسن وعطاء قال: إذا انكسر ظفره من حيث انكسر، وليس عليه شئ فإن قلمه من قبل أن انكسر فعليه دم. [3]
وعن حجاج عن عطاء قال: ينزع الضرس يعني المحرم. [4]
وعن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد أنهم قالوا في المحرم: إذا نتف إبطه أو قلم أظفاره فإن عليه الفدية. [5]
قال ابن قدامة: قال ابن المنذر: وأجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره [6] ، وعليه الفدية بأخذها في قول أكثرهم، وهو قول حماد، ومالك، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، وروي ذلك عن عطاء،
(1) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج (3/ 283) .
(2) كتاب الإشراف لابن المنذر (3/ 396) ، دار المدينة.
(3) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج (3/ 132) ، المحلى (5/ 282) .
(4) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج (3/ 133) .
(5) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج.
(6) أنظر الإشراف لابن المنذر (3/ 216) ، دار المدينة.