فهرس الكتاب

الصفحة 538 من 562

وعن عبد الملك والحجاج وغيرهما, عن عطاء أنه كان يقول: لا يؤكل من جزاء الصيد, ولا من النذر, ولا من الفدية, ويؤكل مما سوى ذلك.

وعن ليث, عن عطاء وطاوس ومجاهد أنهم قالوا: لا يؤكل من الفدية. وقال مرة: من هدي الكفارة, ولا من جزاء الصيد.

وقال الشّافعي: إذا كان المحرِمُ على بعيره أو يقُودُهُ أو يسوقُهُ، غُرِّمَ ما أصابَ بَعِيرُهُ منه، وإن كان بعيرُهُ متفلتاً، لم يَغْرَمْ ما أصاب بعيرُهُ منه.

باب

في المحرم يصيب القردة

عن سفيان عن أشعث عن عطاء في المحرم يصيب القردة، قال: يحكم عليه. [1]

باب

في المشير إلى الصيد من قال عليه الجزاء

عن عطاء في المحرم أشار إلى الصيد فأصابه محرم، قالا: عليه الجزاء.

وعن حميد عن حسن عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد قالوا: إذا أمر المحرم الحلال بقتل الصيد فعليه الكفارة، لانه ساعد في صيده بلفت الانظار إليه فربما لو لم يشر إليه ما رأوه ولا اصطادوه. [2]

(1) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج.

(2) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت