عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيت إن لم يأخذ؟ قال: إنما قال الله (محلقين رءوسكم ومقصرين) . [1]
وعن عطاء أنه ليس بنسك. [2]
وعنه في المرأة تمرُّ بالموقف راجعة من مكة فلم تقصر، قال: لا يؤاخذها الله بالنسيان. [3]
فعن يحيى بن يمان عن سفيان عن جابر عن سالم والقاسم وعطاء وطاوس ومجاهد في المرأة تمر بالموقف راجعة من مكة فلم تقصر قالوا: لا يؤاخذها الله بالنسيان، قال ابن الأسود والشعبي: تقصر وعليها دم، وتم حجها.
باب
المحرم يحلق رأسَ حلال
عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل رمى العقبة ولم يحلق أيحلق الناسَ؟ قال: نعم. [4]
وعن عطاء قال في المحرم يحلق رأس حلال أو يقلم أظفاره: لا فدية عليه. [5]
(1) السنن الكبرى للبيهقي (5/ 104) .
(2) المجموع (8/ 192) .
(3) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج (3/ 418) .
(4) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج (3/ 451) .
(5) المغني (5/ 386) .