فهرس الكتاب

الصفحة 502 من 562

عباس، ومعاوية رضي الله عنهم حكموا فيها ببدنة، وبه قال عطاء، ومجاهد، ومالك، والشافعي، وأكثر أهل العلم، وحكي عن النخعي أن فيها قيمتها، وبه قال أبو حنيفة. وخالف صاحباه. واتباع النص في قوله تعالى: {فجزاء مثل ما قتل من النعم} والآثار أولى. ولأن النعامة تشبه البعير في خلقته، فكانت مثلاً لها فتدخل في عموم النص «في الحمام شاة» حكم به عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس ونافع بن الحارث في حمام الحرم. وبه قال سعيد بن المسيب، وعطاء، وعروة، وقتادة، والشافعي، وإسحاق. وقال أبو حنيفة ومالك: فيه قيمته إلا أن مالكاً وافق في حمام الحرم. لحكم الصحابة ففيما عداه يبقى على الأصل. [1]

وقال ابن عثيمين: لو قتل الإنسان نعامة وهو محرم، أو قتل نعامة في الحرم، ولو كان محلاً فعليه بدنة. [2]

باب

في البيضة

عنِ ابنِ جُرَيْجٍ، عن عطاء؛ أنه قال: إنْ أَصَبْتَ بَيْضَ نعامةٍ، وأَنْتَ لا تَدْرِي غرمتها؛ تعظِّم بذلك حُرُمَاتِ الله تعالَى.

(1) المغني على مختصر الخرقي (3/ 347) .

(2) الشرح الممتع (3/ 268) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت