فهرس الكتاب

الصفحة 162 من 562

وقال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور: لا يلزمه إلا حجة واحدة، وليس عليه في الأخرى شيء. [1]

قال أبو بكر ابن المنذر: أقول بقول الشافعي ومن وافقه. [2]

باب

جواز إدخال الحج على العمرة قبل الطواف

عن عطاء وطاوس أو أحدهما في رجل أهلَّ بالحج قالا: إن شاء جعل معها عمرة فكان قارناً وأهدى هادياً. [3]

وعن عطاء قال فيمن أدخل الحج على العمرة بعد أن افتتح الطواف لا يصير قارناً. [4]

وقال النووي: مذهبنا جواز القران وجواز إدخال الحج على العمرة قبل الطواف وهو مذهبنا ومذهب جماهير العلماء وسبق بيان المسئلة وفيه جواز التحلل بالاحصار وأما قوله أشهدكم فإنما قاله ليعلمه من أراد الاقتداء به فلهذا قال أشهدكم ولم يكتف بالنية مع أنها كافية في صحة الاحرام وقوله

(1) كتاب الإشراف لابن المنذر (3/ 199) ، دار المدينة.

(2) كتاب الإشراف لابن المنذر (3/ 199) ، دار المدينة.

(3) مصنف ابن أبي شيبة (3/ 365) .

(4) المغني (5/ 371) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت