فهرس الكتاب

الصفحة 173 من 562

وهو الأرجح لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل عائشة رضي الله عنهما لتحرم من التنعيم لعمرتها مع أنها كانت في مكة.

وعن عطاء وطاوس ومجاهد أنهم قالوا: القارن والمتمتع هديهما وطوافهما واحد.

باب

في تمتع المكي

عن عطاء قال: إذا تمتع المكي فلا هدي عليه. [1]

وعنه قال في المكي يمر بالميقات فيعتمر منه: إنه ليس بتمتع. [2]

وعن معمر عن عطاء قال: من كان أهله دون المواقيت فهو كأهل مكة يقول: لايتمتع. [3]

وأما من كان أهله دون المواقيت فإنه يحرم من داره ولا يذهب إلى المواقيت, ومن كان من أهل مكة فإنه يحرم من مكة, ولا يذهب إلى المواقيت، هذا في الحج خاصة، أما في العمرة فيخرج إلى الحل وهذا عليه عامة الفقهاء وهو قول الأئمة الأربعة وحكى الإجماع فيه المحب الطبري وابن قدامة وغيرهم.

(1) المصنف لابن أبي شيبة (3/ 405) . .

(2) المحلى (5/ 162) .

(3) تفسير عبد الرزاق (215) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت