الخامس: أن حرم مكة فيه قطع الأشجار بأي حال من الأحوال إلا عند الضرورة. وأما حرم المدينة فيجوز ما دعت الحاجة إليه, وآله الحرث, وما أشبه ذلك.
السادس: أن حشيش وشجر حرم مكة فيه الجزاء على المشهور من الذهب.
وأما حرم المدينة فلا جزاء فيه.
قال: (( وتستحب المجاوره بمكة وهي أفضل من المدينة ) ). أي: مكة أفضل من المدينة بلا شك, وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حين أخرج منها: (( إنك لأحب البقاع إلى الله , ولولا أن قومي أخرجوني ما خرجت ) ). [1]
باب
التضعيف خاص بالمسجد الحرام
عن ابن جريج قال: سألت عطاء عن الرجل يصلي على أبي قبيس بصلاة الإمام! فقال: (( صلاته جائزة, وليس له أجر التضعيف ) ). [2]
لقطة الحرم
عن أبي بكر بياع العباء قال: سألت عطاء، قلت: وجدت ديناراً بمكة، قال:
(1) الشرح الممتع (3/ 276) .
(2) أخبار مكة للفاكهي (2/ 134) .