فهرس الكتاب

الصفحة 141 من 562

عن عباد بن العوام عن يونس عن الحسن وعبد الملك عن عطاء انهما لم يكونا يريان بأسا بأكل المحرم ما أصاب الحلال، إذا كان لم يصده من أجله أو بالآلة.

وعن وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر وعطاء قالا: لا بأس أن يحمل المحرم امرأته ما لم يلزق جلده جلدها. [1]

وعن حجاج أن عطاء قال: إن كان عليه حج فعليه أن يصل إلى البيت لحج أو عمرة، وإن كان لم يحج فعليه الحج. [2]

باب

حج المرأة عن الرجل

ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر المرأة أن تحج عن أبيها. [3]

قال عطاء: يجوز حج المرأة عن الرجل، وحج الرجل عن المرأة. [4]

أبواب النسك

(1) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج.

(2) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج.

(3) أخرجه البخاري في الحج برقم (1513) ، ومسلم في الحج برقم (1334) .

(4) كتاب الإشراف لابن المنذر (3/ 392) ، دار المدينة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت