وفي سؤال للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: امرأة حجت من غير محرم مع رفقة صالحة من النساء حجة الفريضة، فهل سقطت عنها الفريضة أم لا؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر فحجها صحيح تسقط به فريضة الحج عنها، لكنها آثمة في سفرها من غير محرم، وعليها التوبة إلى الله والاستغفار. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. [1]
باب
هل المرأة تحرم في الحج بغير إذن زوجها
عن عطاء قال: لا، ولا نعمت عين، ليس لها ذلك.
فعن عبد العزيز العمي قال: سئل مطر وأنا أسمع عن امرأة استأذنت زوجها في الحج فلم يأذن لها، فاستأذنته أن تزور فاذن لها، فضمت عليها ثيابا لها بيضا فصرخت بالحج قال: فأتوا الحسن فسألوه فقال الحسن: ليس لها ذاك، قال مطر: وسئل قتادة فقال: هي محرمة قال مطر: فانطلقت إلى مكة فسألت الحكم بن عتيبة فقال: هي محرمة، قال مطر: فأمرت رجلا فسأل عطاء بن أبي رباح فقال: لا، ولا نعمت عين ليس لها ذلك. [2]
(1) اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى رقم (9552)
(2) المصنف لابن أبي شيبة (3/ 338) .