فيجوز للإنسان أن يحرم إحراماً مطلقاً، فيقول: لبيك اللهم لبيك، ولا يعين لا عمرة ولا حجاً، لكن يجوز أن يطوف حتى يعين، لأن الإحرام المطلق صالح للعمرة وحدها، وللحج وحده، ولهما جميعاً. [1]
باب
الحج على الجلالة
عن ابن جريج قال: كان عطاء إذا سئل عن الجلالة قال: إذا كان أكثر علفها غير الجلَّة فلا بأس بها، تؤكل ويحج عليها. [2]
باب
من أهل بحجتين
عن يعقوب عن عطاء في الرجل يهلُّ بحجتين قال: هو متمتع. [3]
وعن عطاء قال: إذا أهلَّ لعامين حجَّ من عامه، واعتمر من عام قابل. [4]
وعنه قال: إذا أهل بحجتين فهو مهل بحج. [5]
(1) الشرح الممتع (3/ 294) .
(2) المصنف لابن أبي شيبة (5/ 147) ، وأخبار مكة للفاكهي (1/ 403) .
(3) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج (3/ 386) .
(4) الفروع لابن مفلح (3/ 339) .
(5) الأم للشافعي (2/ 136) .