الامتناع خاصة، وهو قول على وابن عباس وابن عمر والليث والثوري وإسحاق لحديث الصعب. اهـ. [1]
إذا خلص صيداً من سبع أو شبكة صياد أو أخذه ليخلص من رجله خيطاً ونحوه فتلف بذلك. فلا ضمان عليه، وبه قال عطاء وقيل: عليه الضمان، وهو قول قتادة، لعموم الآية، ولأن غاية ما فيه أنه عدم القصد إلى قتله. فأشبه قتل الخطأ.
ولنا: إنه فعل أبيح لحاجة الحيوان. فلم يضمن ما تلف به، كما لو داوى ولي الصبي الصبي فمات بذلك، وهذا ليس بمتعمد، فلا تتناوله الآية. [2]
الثانية: إذا عدل عن مثل الصيد إلى الصيام، فمذهبنا أنه يصوم عن كل مد يوماً وبه قال عطاء، ومالك. وحكى ابن المنذر عن ابن عباس، والحسن البصري، والثوري، وأبي حنيفة، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، أنه يصوم عن كل مدين يوماً. [3]
باب
قوله تعالى: {فجزاء مثل ما قتل من النعم}
(1) فتح الباري (4/ 33) .
(2) المغني على مختصر الخرقي. (3/ 247) .
(3) المجموع شرح المهذب (7/ 186) .