وقال ابن العربي: اتفقوا على تحريم قطع شجر الحرم، إلا أن الشافعي أجاز قطع السواك من فروع الشجرة، كذا نقله أبو ثور عنه، وأجاز أيضاً أخذ الورق والثمر إذا كان لا يضرها ولا يهلكها، وبهذا قال عطاء، ومجاهد، وغيرهما ... [1]
قال الصنعاني: الإذخر نبت معروف طيب الرائحة فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا فقال إلا الإذخر متفق عليه. [2]
وقال أبو بكر ابن المنذر: وأجمع أهل العلم على إباحة كل ما ينبته الناس في الحرم من البقول، والزروع، والرياحين وغيرها. [3]
باب
موضع البيت الحرام
قال عطاء: بعث الله رياحا فصفَّقَت الماء، فأبرزت في موضع البيت عن حَشَفَةٍ كأنها القبة، فهذا البيت منها فلذلك هي أمّ القرى.
وقال: أنزل الله ياقوته من ياقوت الجنة، فكانت على موضع البيت الآن.
(1) نيل الأوطار (5/ 126) .
(2) سبل السلام (2/ 197) .
(3) كتاب الإشراف لابن المنذر (3/ 400) ، دار المدينة.