باب
لا فدية إلا فيما يؤكل
عن عطاء قال: لا يفدي المحرم من الصيد إلا ما يؤكل لحمه. [1]
وعنه قال: كلُّ ما لا يؤكل فإن قتلته وأنت محرم، فلا غرم عليك فيه مع قتله، إلا أن يكون عدواً أو يؤذيك. [2]
باب
تكرار الصيد
عن عطاء قال: يجب في كلِّ صيدٍ جزاء. [3]
وعنه قال: يحكم على الذي أصاب الصيد كلما عاد. [4]
وعنه قال: من قتل الصيد ثم عاد حكم عليه. [5]
وقال عطاء، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي: يحكم عليه كلما أصاب الصيد، وذكر أبو ثور ذلك عن مالك، والكوفي.
قال أبو بكر ابن المنذر: وكذلك نقول. [6]
(1) كتاب الأم للشافعي (2/ 229) ، والسنن الكبرى للبيهقي (5/ 213) .
(2) المصنف لعبد الرزاق (4/ 442) ، المحلى (5/ 278) .
(3) المغني (5/ 419) .
(4) المصنف لعبد الرزاق (4/ 391) ، تفسير الطبري (7/ 59) .
(5) تفسير الطبري (7/ 59) .
(6) كتاب الإشراف لابن المنذر (3/ 230) ، دار المدينة.