وقال أبو بكر ابن المنذر: وكان عطاء، وأحمد بن حنبل، وإسحاق يقولون: لا يجزئ إلا سبع طواف. ثم قال: كما قال عطاء أقول. [1]
الطواف عن المريض
عن عطاء قال: يطاف بالمريض. [2]
وعنه قال: يستأجر الميض من يطوف عنه. [3]
قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن المريض يطاف به، ويجزاء عنه. وانفرد عطاء، فقال: يستأجر من يطوف عنه. [4]
باب
الطواف عن الصحيح
عن يزيد مولى عطاء بن أبي رباح قال: كان عطاء يأمرني أن أطوف عنه، وهو جالس في المسجد. [5]
وعن يعقوب بن عطاء بن أبي رباح عن أبيه قال: إنه اشترى غلاماً يطوف
(1) كتاب الإشراف لابن المنذر (3/ 280) ، دار المدينة.
(2) المصنف لابن أبي شيبة (3/ 241) ، المجموع (8/ 84) .
(3) المصنف لابن أبي شيبة (3/ 241) ، المجموع (8/ 84) .
(4) الإجماع برقم (174) .
(5) كتاب الأم للشافعي (2/ 122) ، أخبار مكة للفاكهي (1/ 290) .