فهرس الكتاب

الصفحة 470 من 562

قال عطاء: إن قدم في العشر لم ينحره حتى ينحره بمنى.

قال أبو طالب: سمعت أحمد قال في الرجل: يدخل مكة في شوال، ومعه هدي قال: ينحر بمكة، وإن قدم قبل العشر ينحره لا يضيع أو يموت أو يسرق. وكذلك قال عطاء: وإن قدم في العشر لم ينحره حتى ينحره بمنى، لأن النَّبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قدموا في العشر، فلم ينحروا، حتى نحروا بمنى، ومن جاء قبل ذلك نحره عن عمرته، وأقام على إحرامه، وكان قارناً انتهى محل الغرض منه. [1]

باب

إذا دخل الهدي الحرم فقد وفَّى

عن حجاج عن عطاء قال: كل هدي دخل الحرم فقد وفَّى عن صاحبه، إلا هدي المتعة فإنه لا بدَّ له من نسكه يحلُّ بها يوم النحر. [2]

وعنه قال: كلُّ هديٍ بلغ الحرم فعطب فقد أجزأ. [3]

وعن ليث عن طاوس قال: إذا بلغت البدنة الحرم فقد وفى. [4]

(1) أضواء البيان تفسير سورة الحج.

(2) المصنف لابن أبي شيبة (3/ 276) .

(3) الاستذكار (4/ 256) .

(4) المصنف لابن أبي شيبة (3/ 276) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت