فهرس الكتاب

الصفحة 282 من 562

قال ابن المنذر: وكان ابن عمر، وعطاء، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وطاوس، والنخعي: أنهم لم يكونوا يرون بأكله بأساً، وهذا مذهب أصحاب الرأي. [1]

باب

في الملح الأصفر للمحرم

عن عباد بن العوام عن حجاج عن عطاء وعن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم أنهما كانا لا يريان بأسا أن يأكل المحرم الملح الذي فيه الزعفران.

وعن ليث عن عطاء وطاوس أنهما كانا يكرهان الملح الأصفر للمحرم.

وعن يزيد بن هارون عن حجاج عن عطاء قال: لا بأس أن يحرم الرجل في الثوب قد طبع بالزعفران، ثم غسل ليس له نفض ولا ردع.

باب

في الحداء للمحرم

عن ابن جريج عن عطاء قالا: لا بأس بالغناء والحداء والشعر للمحرم، ما لم يكن فحشاً. [2]

وعن جرير عن عطاء بن السائب قال: كان عمر يأمر رجلا فيحدو. [3]

باب

هل للمحرم أن يحك رأسه

عن وكيع عن عمر بن ذر عن عطاء قال: لا تحك وأنت محرم. [4]

وعن عبد الملك عن عطاء في المحرم يحك رأسه قال: نعم يحكه بأنامله. [5]

وعن وكيع عن مسعر عن عطاء قال: يحكه حكا خفيفا. [6]

وقال أبو بكر ابن المنذر: رخص في حك المحرم رأسه جابر، وعبيد بن عمير، وسعيد بن جبير، وكان ابن عمر يحك بأنامله. وقال ابن المنذر: هو مباح. [7]

قال الشيخ الألباني رحمه الله: وثمة أمور جائزة اعتاد بعض الحجاج أن يتحرجوا منها لفتاوى صدرت من بعضهم منافية للأصل المشار إليه آنفا رأيت التنبيه عليها:

ومنها: حك الرأس ولو سقط منه بعض الشعر لحديث أبي أيوب [8]

(1) الإشراف لابن المنذر (3/ 262) ، دار المدينة.

(2) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج (3/ 253) .

(3) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج.

(4) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج (3/ 361) .

(5) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج (3/ 362) .

(6) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج (3/ 362) .

(7) كتاب الإشراف لابن المنذر (3/ 266) ، دار المدينة.

(8) مناسك الحج والعمرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت