فهرس الكتاب

الصفحة 278 من 562

فشعر الرأس وشعر البدن حكمهما عنده سواء، وإن حلق شعر رأسه وبدنه: فعليه فدية واحدة. [1]

وقال أبو بكر ابن المنذر: كان عطاء، ومجاهد، وعمرو بن دينار، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور يقولون: في محرم أخذ شارب حلال لا شيء عليه.

قال أبو بكر: وكذلك نقول. [2]

باب

هل للمحرم أن ينظر في المرآة

عن نافع عن ابن عمر أنه لم ير بأسا أن ينظر المحرم في المرآة. [3]

وعن حجاج وعن عطاء قالا: لا بأس به. [4]

وعن ابن جريج عن عطاء قال: لا بأس أن ينظر فيها يميط عنه الأذى. [5]

(1) أضواء البيان تفسير سورة الحج.

(2) الإشراف لابن المنذر (3/ 218) ، دار المدينة.

(3) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج (3/ 140) ، المحلى (5/ 281) .

(4) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج.

(5) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج (3/ 140) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت