فهرس الكتاب
فشعر الرأس وشعر البدن حكمهما عنده سواء، وإن حلق شعر رأسه وبدنه: فعليه فدية واحدة. [1]
وقال أبو بكر ابن المنذر: كان عطاء، ومجاهد، وعمرو بن دينار، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور يقولون: في محرم أخذ شارب حلال لا شيء عليه.
قال أبو بكر: وكذلك نقول. [2]
باب
هل للمحرم أن ينظر في المرآة
عن نافع عن ابن عمر أنه لم ير بأسا أن ينظر المحرم في المرآة. [3]
وعن حجاج وعن عطاء قالا: لا بأس به. [4]
وعن ابن جريج عن عطاء قال: لا بأس أن ينظر فيها يميط عنه الأذى. [5]
(1) أضواء البيان تفسير سورة الحج.
(2) الإشراف لابن المنذر (3/ 218) ، دار المدينة.
(3) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج (3/ 140) ، المحلى (5/ 281) .
(4) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج.
(5) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج (3/ 140) .