فهرس الكتاب

الصفحة 193 من 562

الميقات وهم غير محرمين- وأن يدهن ويتطيب في بدنه بأي طيب شاء له رائحة ولا لون له إلا النساء فطيبهن ما له لون ولا رائحة له وهذا كله قبل أن ينوي الإحرام عند الميقات وأما بعده فحرام

فإذا جاء ميقاته وجب عليه أن يحرم ولا يكون ذلك. [1]

قال الله عزوجل: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ} . [2]

كان ابن عمر يقول: الفرض التلبية. وبه قال عطاء، وعكرمة، وطاووس. [3]

قال أبو بكر بن المنذر: أحسن ما عقد به المرء الإحرام أن يعقد بقلبه ما يريد منه إما حجاً، وإما عمرة، وإما قراناً، ويلبي بلسانه فإذا فعل ذلك كان محرماً. [4]

(1) مناسك الحج والعمرة.

(2) سورة البقرة آية (197) .

(3) كتاب الإشراف لابن المنذر (3/ 192) ، دار المدينة.

(4) كتاب الإشراف لابن المنذر (3/ 193) ، دار المدينة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت