فهرس الكتاب

الصفحة 145 من 562

الهدي هو وطائفة من أصحابه وقرن هو بين العمرة والحج فقال لبيك عمرة و حجة. [1]

وقال الشيخ ابن عثيمين: فالصواب ما ذهب إليه الإمام مالك - رحمه الله - من أن أشهر الحج ثلاثة، كما هو ظاهر القرآن، شوال، وذو القعدة، وذو الحجة. [2]

باب

الاعتمار في غير أشهر الحج [3] والهدي فيها

عن عبدالوهاب قال سئل عن عطاء عن العمرة في غير أشهر الحج، فيها هدي واجب؟ قال: ليس فيها هدي واجب، وقد كانوا يهدون، وقد أهدى

(1) مجموع الفتاوى (26/ 99 - 107) وقد أخرج البيهقي وغيره من حديث عبيدالله بن عمر عن نافع عن عبدالله بن عمر أنه قال: الحج أشهر معلومات شوال, وذو القعدة، وعشر ذي الحجة. ورواه الطبري والدارقطني عن ورقاء عن عبدالله بن دينار به. كذلك رواه خصيف عن مقسم عن عبدالله بن عباس رواه البيهقي وغيره فأشهر الحج هي شوال, وذو القعدة, وعشر ذي الحجة, ومنهم من قال أن ذا الحجة كاملاً هو من أشهر الحج. ومن أحرم قبل دخول أشهر الحج وبقي إلى وقت الحج صح حجه إحرامه وهو قول مالك وأبي حنيفة وأحمد. وقال الشافعي بانعقاد إحرامه عمره وهو قول عطاء وطاووس. شرح حديث جابر، لعبد العزيز الطريفي.

(2) الشرح الممتع (3/ 169) .

(3) عن ابن عمر أن عمر قال: افصلوا بين حجكم وعمرتكم فإنه أتم لحج أحدكم أن يعتمر في غير أشهر الحج وأتم لعمرته رواه مالك. قال عروة بن الزبير: إنما كره عمر العمرة في أشهر الحج إرادة ألا يعطل البيت في غير أشهر الحج رواهما سعيد. شرح العمدة (2/ 528) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت