فهرس الكتاب

الصفحة 530 من 562

قال ابن قدامة: أنه لا فرق بين الخطأ والعمد في قتل الصيد في وجوب الجزاء على إحدى الروايتين، وبه قال الحسن وعطاء والنخعي ومالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي. قال الزهري: على المتعمد بالكتاب وعلى المخطأ بالسنة، والرواية الثانية: لا كفارة في الخطأ، وهو قول ابن عباس وسعيد بن جبير وطاوس وابن المنذر وداود. لأن الله تعالى قال: {وَمَن قَتَلَه مِنكُم مُّتَعَمِّداً} [1] ، فدليل خطابه أنه لا جزاء على الخاطاء، لأن الأصل براءة ذمته فلا يشغلها إلا بدليل، ولأنه محظور للإحرام لا يفسده. فيجب التفريق بين خطئه وعمده كاللبس والطيب. اهـ. [2]

باب

صيد البحر

عن ابن جريج قال: سأل إنسان عطاء وأنا حاضر عن حيتان بركة القسري وهي بركة عظيمة في الحرم بأصل ثبير؟ فقال: نعم، والله لوددت أن عندنا منها، وسألته عن صيد الأنهار وقلات المياه أليس من صيد البحر؟ قال:

(1) سورة المائدة الآية (96) .

(2) المغني على مختصر الخرقي. (3/ 247) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت