وعن سفيان عن جابر عن سالم والقاسم وعطاء وطاوس ومجاهد قالوا: إذا أصاب الجناذب والقطا لم يحكم عليه خطأ، وإن أصابه متعمدا حكم عليه. [1]
وعن عبد الصمد بن عبد الوارث عن عبد الله بن بكر المزني أن عطاء وطاوسا ومجاهدا قالوا في المحرم يصيب القطاة، قالوا: فيها شاة.
وعن ابن جريج عن عطاء قال: الخطأ والعمد في الصيد سواء، يحكم
عليهما. [2]
وعن ابن جريج قال: قلت لعطاء: قول الله تعالى: (يَا أَيُّهَاالَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا) قال: قلت له: فمن قتله خطأ أيغرم قال: نعم يعظم بذلك حرمات الله ومضت به السنن، ولئلا يدخل الناس في ذلك. [3]
(1) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج (3/ 396 - 426) .
(2) المصنف لعبدالرزاق (4/ 390) ، تفسير الطبري (7/ 58 - 60) ، السنن الكبرى (5/ 180) .
(3) كتاب الأم للشافعي (2/ 183) ،السنن الكبرى للبيهقي (5/ 180) ، أحكام القرآن (1/ 124) .