فهرس الكتاب

الصفحة 505 من 562

قال الشّافعي: إن كان عطاءٌ أَرَادَ شاةً صغيرةً، فبذلك نقول، وإن كان أرادَ مُسِنَّةً، خالفناه، وقلنا بقولِ عُمَرَ فيه؛ وكان أشبَهَ بالقرآنِ. [1]

عن ابن جُرَيْجٍ، عن عطاء؛ أنه قال: في الوَبْرِ إِنْ كَانَ يُؤْكَلُ شَاةٌ. قال الشّافعي: قولُ عطاء: «إِنْ كَانَ يُؤْكَلُ» : يَدُلُّ على أنه إنما يُفْدَى ما يُؤْكَلُ.

وقال: فإن كانَتِ العربُ تاكُلُ الوَبْرَ، ففيه جَفْرَةٌ، وليس بأكْثَرَ من جَفْرَةٍ بَدَناً. أخبرنا: سعيدٌ؛ أن مجاهداً قال: في الوَبْرِ شَاةٌ. [2]

باب

في الحمام والعصافير وماأشبهها

مذهب عطاء في العصفور نصف درهم، وفي اليربوع جفرة، وفي الفرخ الصغير الذي لم يطير جفرة، وفي الجنادب والقطا والجراد والذر، إن قتله عمداً أطعم شيئاً وإن كان خطأ فليس عليه شيء، وفي كل طير حمامة فصاعدا: شاة شاة، قمري أو دبسي وفي البرسي والقمري والأخفر، والحجلة والقطاة ودجاج الحبش والخرب والكروان وابن الماء وأشباه هذا من الطير شاة. [3]

(1) كتاب الأم (2/ 252) ، بَابُ الضَّبِّ.

(2) كتاب الأم (2/ 253) ، بَابُ الوَبْر.

(3) أنظر كتاب الأم (2/ 249) ،مصنف ابن أبي شيبة (3/ 424) ،ومصنف عبد الرزاق (4/ 417) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت