فهرس الكتاب

الصفحة 504 من 562

وعنِ ابنِ جُرَيْجٍ، قال: قلت لعطاء: كم في بيضة من بيض حمام مكة؟ قال: نصف درهم، بين البيضتين: درهم ويحكم في ذلك، قال: فأما ذلك فالذي أرى، فقال إنسان لعطاء: بيضة حمام مكة وجدتها على فراشي! قال: فأمطها عن فراشك، قلت: فكانت في سهوة أو في مكان من البيت كهيئة ذلك معتزل من البيت؟ قال: فلا تمطها، قال: وقال عطاء في بيضة كسرت فيها فرخ، قال: درهم، قال رجل لعطاء: أجعل بيضة دجاجة تحت حمام مكة؟ قال: لا أخشى أن يضرَّ ذلك بيضها. [1]

قال الشّافعي: وبهذا نقولُ؛ لأن بَيْضَةً مِنَ الصيدِ جزءٌ منها؛ لأنها تكونُ صيداً، ولا أعلم في هذا مخالفاً ممن حفظْتُ عنه ممن لَقِيتُ، وقولُ عطاءٍ وهذا يدلُّ علَى أن البَيْضَةَ تغرم، وأن الجاهِلَ يَغْرَمُ؛ لأن هذا إتلافٌ؛ قياساً على قَتْلِ الخطأِ؛ وبهذا نقولُ. [2]

وعن ابن جُرَيْجٍ، عن عطاءٍ؛ أنه قال: في بَقَرَةِ الوَحْشِ بَقَرَةٌ، وفي حِمَارِ الوَحْشِ بَقَرَةٌ، وفي الأَرْوَى بقَرَةٌ. [3]

وعن سعيدُ بنُ سَالِمٍ، عن عطاءٍ؛ أنه قال: في الضَّبِّ شَاةَ.

(1) أخبار مكة للأزرقي (2/ 142) ، تهذيب الآثار (1/ 20) .

(2) كتاب الأم (2/ 249) ، بَابُ بَيْضِ النَّعَامَةِ يُصِيبُهُ المُحْرِم.

(3) كتاب الأم (2/ 250) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت