فهرس الكتاب

الصفحة 411 من 562

وعن محمد بن مسلم عمّن سمع عطاء يكره أن يرمي الجمار على غير وضوء، فإن فعل أجزأه. [1]

وعن ابن جريج عن عطاء قال: لا ترمِ الجمار إلا على طهور، فإن فعل أجزأ عنه. [2]

باب

في غسل حصى الجمار

عن ابن جريج قال سألت عطاء فقال: لا تغسله. [3]

قال الشنقيطي: والأقرب: أنه لا يلزم غسل الحصى لعدم الدليل على ذلك، وأنه لو رمى بحصاة نجسة أجزأه ذلك لصدق اسم الرمي عليه، وعدم نص على اشتراط طهارة الحصى مع كراهة ذلك عند بعض أهل العلم، وقول بعضهم: بعدم الإجزاء والأقرب أنه لو رمى بحصاة قد رمى بها أنها تجزئه، لصدق اسم الرمي عليها، وعدم النص على منع ذلك، ولا على عدم إجزائه ولكن الأحوط في الجميع الخروج من الخلاف، كما قال بعضهم: وأن الأورع الذي يخرج من خلافهم ولو ضعيفاً فاستبن. اهـ. [4]

(1) 2) المصنف لابن أبي شيبة (3/ 403) .

(2) 3) الاستذكار (4/ 353) .

(3) 4) المصنف لابن أبي شيبة (3/ 397) ، أخبار مكة للفاكهي (4/ 298) .

(4) أضواء البيان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت