فهرس الكتاب

الصفحة 255 من 562

الحج قبل التحلل الأول، فإن فيه بدنة، وإلا جزاء الصيد فإن فيه مثله. [1]

باب

لو أخر الحلق إلى بعد أيام التشريق حلق ولا دم عليه

قال عطاء: لو أخر الحلق إلى بعد أيام التشريق حلق ولا دم عليه، سواء طال زمنه أم لا، وسواء رجع إلى بلد.

قال القرطبي: حلق الرأس هل هو من مناسك الحج أو هو مما يتحلل به منه، ولا خلاف بين الجمهور في أنه من أعمال الحج وأن الحلق أفضل من التقصير لما ثبت من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين، وأجمع العلماء على أن النساء لا يحلقن وأن سنتهن التقصير، واختلفوا هل هو نسك يجب على الحاج والمعتمر أو لا، فقال مالك: الحلاق نسك للحاج وللمعتمر وهو أفضل من التقصير ويجب على كل من فاته الحج وأحصر بعدو أو مرض أو بعذر وهو قول جماعة الفقهاء إلا في المحصر بعدو فإن أبا حنيفة قال ليس عليه حلاق ولا تقصير،

(1) الشرح الممتع (3/ 210) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت